تحریرالوسیله-ج1-ص498
مسألة 15 – يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدرسيها إن لم يكن غرض صحيح في ذلك كأن يكون قاصدا لنقضها وإبطالها وكان أهلا لذلك ومأمونا من الضلال، وأما مجرد الاطلاع على مطالبها فليس من الاغراض الصحيحة المجوزة لحفظها لغالب الناس من العوام الذين يخشى عليهم الضلال والزلل، فاللازم على أمثالم التجنب عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين خصوصاما اشتمل منها غلى شبهات ومغالطات عجزوا عن حلها ودفعها، ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها بل يجب عليهم إتلافها.
مسألة 16 – عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام،والمراد به ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دختة أو تصوير أو نفث أو عقد ونحو ذلك يؤثر في بدن المسحور أو قلب أو عقله، فيؤثر في إحضاره أو إنامته أو أغمائه أو تحبيته أو تبغيضه ونحو ذلك.
ويلحق بذلك استخدام الملائكة وإحضار الجن وتسخيرهم وإحضار الارواح وتسخيرها وأمثال ذلك، بل يلحق به أو يكون منه الشعبدة وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة، وكذلك الكهانة، وهي تعاطي الاخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان بزعم أنه يلقي إليه الاخبار عنها بعض الجان، أو بزعم أنه يعرف الامور بمقدمات وأسباب يستدل بها على موقعها، والقيامة، وهي الاستناد الى عاملات خاصة في إالحاق بعض الناس ببعض وسلب بعض عن بعض على خلاف ما جعله الشارع ميزانا للالحاق وعدمه من الفراش وعدمه، والتنجيم، وهو الاخبار على البت والجزم عن حوادث الكون من الرخص والغلاء والجدب والخصب وكثرة الامطار وقلتها وغير ذلك من الخير والشر والنفع والضرر مستندا الى الحركات الفلكية والنطرات