تحریرالوسیله-ج1-ص497
کسب به غنا
غير ذوات الارواح كالاشجار والاوراد ونحوها ولو مع التجسيم، ولافرق بين انحاء التصوير من النقش والتخطيط والتظريز والحك وغير ذلك، ويجوز التصوير المتداول في زماننا با لالات المتداولة، بل الظاهر أنه ليس من التصوير، وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الارواح مجسمة يحرم التكسب به وأخذ الاجرة عليه، هدذا كله في عمل الصور، وأما بيعها وافتناؤها واستعمالها والنظر إليها فالاوقي جواز ذلك كله حتى المجسمات، نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت.
مسألة 13 – الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به، وليس هو مجرد تحسين الصوت، بل هو مدة وترجيعه بكيفيد خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللو والملاهي، ولا فرق بين استعماله في كلام حق من قراءة القرآن والدعاء والمزثية وغيره من شعر أو نثر،بل يتصاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى، نعم قد يستثنى غناء المغنيات في الاعراس، وهو غير بعيد، ولا يترك الاحتياط بالاقصار على زف العرائس والمجلس المعد له مقدما ومؤخرا لا مطلق المجالس، بل الاحوط الاجتناب مطلقا.
مسألة 14 – معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام بلا إشكال، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” من مشى الى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام ” وعنه صلى الله عليه وآله ” إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة حتى من برى لهم قلما ولاق لهم دواة، قال: فيجتمون في تابوب من حديد ثم يرمى يهم في جهنم ” وأما معونتهم في غير المحرمات فالظاهر جوازها ما لم يعلم يعد من أعوانهم وحواشيهم المنسوبين إليهم ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم ولم يكن ذلك موجبا زديار شوكتهم وقوتهم