تحریرالوسیله-ج1-ص495
ثبوت أنها من ذوات الانفس السائلات، ومع استهلاكها فيه كما هو الغالب بل المتعارف جاز استعماله وينتفع به، وأما المشتمل على خمر فلا يجوز بيعه، لعدم قابليته للتطهير، وعدم حلية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار الذي هو المدار لا الجواز عند الاضطرار.
مسألة 7 – يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال، وأما غيرها من أنواع السباع فالطاهر جوازه إذا كان ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء وكذا الحشرات، بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك، فهذا هو المدار في جميع الانواع، فلا إشكال في بيع العلق يمص الدم الفاسد ودود القز، ونحل العسل وإن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ.
مسألة 8 – يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو كالعيدان والمزامير والبرابط ونحوها وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها والاجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها، نعم يجوز بيع مادتهامن الخشب والصفر مثلا بعد الكسر، بل قبله أيضا إذا اشترط على المشتري كسرها، أو بيع المادة ممن يثق به أنه يكسرها، ومع عدم ما ذكر ففيه إشكال، ويجوز بيع أواني الذهب والفضة للنزيين والاقتناء.
مسألة 9 – الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة المعمولة لاجل غش الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه وإطلاعه أيضا على الاحوط أو لم يكن الاقوى إلا إذا وقعت المعاملة على مادتها واشترط على المتعامل كسرها أو كان موثوقا به في الكسر، إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعا لمادة الفساد.