پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص494

معاملة الاموال، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حق اختصاص متعلق بها ناش إما من حيازتها أو من كون أصلها مالا له ونحو ذلك، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة أو صار عنبه خمرا، وهذا الحق قابل للانتقال إلى الغير بالارث وغيره، ولا يجوز لاحد التصرف فيها بلا إذن صاحب الحق، من إشكال، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور، نعم لو بذل له مالا ليرفع بده عنها ويعرض فيحوزها الباذل سلم من الاشكال نظير بذل المال لم سبق الى مكان من الامكنة المشركة كالمسجد والمدرسة ليرفع يده عنه فيسكن الباذل.

مسألة 3 – لا إشكال في جواز بيع الا تحله الحياة من أجزاء الميتة مما كانت له منفعة محليلة مقصودة كشعرها وصوفها بل ولبنها إن قلنا بطهارته، وفي جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك ونحوه إذا كانت له منفعة ولومن دهنه إشكال لا يترك الاحتياط.

مسألة 4 – لا إشكال في جواز بيع الا روات إذا كانت لها منفعة، وأما الابوال الطاهرة فلا إشكال في جواز بيع بول الابل، وأما غيره ففيه إشكال لا يبعد الجواز الو كانت بيع بول الابل، وأما غيره ففيه إشكال لا يبعد إشكال لا يترك الاحتياط.

مسألة 5 – لا إشكال في جواز بيع المتنجس القابل للتطهير، وكذا غير القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختبار كالدهن التنجس الذي يمكن الانتفاع به بالاسراج وطلي السفن، والصبغ والطين المتنجسين، والصابون ونحو ذلك، وأما ما لا يقبل التطهير وكان جواز الانتفاع به متوضا على طهارته كالسكنجبين النجس ونحوه فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.

مسألة 6 – لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الافاعي مع عدم