پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص490

مسألة 19 – يجوز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلا مع مراعاة الترتيب كما تقدم مع الامكان، وأما لو كان مدبرا معرضا فلا يجوز الاضرار به، ويجب الكف عنه، فلو أضر به ضمن.

مسألة 20 – لو كان إدباره لاعداد القوة جاز دفعه لو علم أو اطمأن به، ولو بان الخطأ ضمن ما أضر به.

مسألة 21 – لو ظن أو احتمل احتمالا عقلائيا أن إدباره لتجهيز القوى وخاف لاجله على نفسه أو عرضه وخاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله وأنه غلبه لو صار مجهزا فالظاهر جواز دفعه مراعيا للترتيب مع الامكان، ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه، والاحوط في المال الترك سيما في مثل الجرح والقتل.

مسألة 22 – لو أخذ اللص أو المحارب وربطه أو ضربه وعطله عما قصده لا يجوز الاضرار به ضربا أو قتلا أو جرحا، فلو فعل ضمن.

مسألة 23 – لو لم يمكنه دفعه وجب في الخوف على النفس أو العرض التوسل بالغير ولو كان جائرا ظالما بل كافرا، وجاز في المال.

مسألة 24 – لو علم أن الجائر الذي يتوسل إليه لدفاع نفسه أو عرضه يتعدى عن المقدار اللازم في الدفاع جاز التوسل به بل وجب، ومع اجتماعالشرائط يجب عليه النهي عن تعديه، فلو تعدى كان الجائر ضامنا، نعم لو أمكن دفعه بغير التوسل به لا يجوز التوسل به.

مسألة 25 – لو ضرب اللص مثلا مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع عليه فلا ضمان فيه، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت، ولو ولى بعد الضرب مدبرا للتخلص والفرار يجب الكف عنه، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضوا أو قتله ضمن.

مسألة 26 – لو قطع يده حال الاقبال دفاعا ويده الاخرى حال