پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص485

فصل في الدفاع وهو على قسمين: أحدهما

الدفاع عن بيضة الاسلام

وحوزته، ثانيهما عن نفسه ونحوها.

القول في القسم الاول مسألة 1 – لو غشي بلاد المسلم ين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الاسلام و مجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل الاموال والنفوس.

مسألة 2 – لا يشترط ذلك بحضور الامام عليه السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاص أو العام، فيجب الدفاع على كل مكلف بأية وسيلة بلا قيد وشرط.

مسألة 3 – لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة.

مسألة 4 – لو خيف على حوزة الاسلام من الاستيلاء السياسي