تحریرالوسیله-ج1-ص485
فصل في الدفاع وهو على قسمين: أحدهما
الدفاع عن بيضة الاسلام
وحوزته، ثانيهما عن نفسه ونحوها.
القول في القسم الاول مسألة 1 – لو غشي بلاد المسلم ين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الاسلام و مجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل الاموال والنفوس.
مسألة 2 – لا يشترط ذلك بحضور الامام عليه السلام وإذنه ولا إذن نائبه الخاص أو العام، فيجب الدفاع على كل مكلف بأية وسيلة بلا قيد وشرط.
مسألة 3 – لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة.
مسألة 4 – لو خيف على حوزة الاسلام من الاستيلاء السياسي