تحریرالوسیله-ج1-ص483
مسألة 3 – يجب كفاية على النواب العامة القيام بالامور المتقدمة مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكام الجور، وبقدر الميسور مع الامكان.
مسألة 4 – يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها من الحسبيات التي من مختصاتهم في عصر الغيبة مع الامكان ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن.
مسألة 5 – لا يجوز التولي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر، فضلا عن إجراء السياسات غير الشرعية، فلو تولى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن، وكان فعله معصية كبيرة.
مسألة 6 – لو أكرهه الجائز على تولي أمر من الامور جاز إلا القتل وكان الجائر ضامنا، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمل، نعم يلحق به بعض المهمات، وقد أشرنا إليه سابقا.
مسألة 7 – لو تولى الفقيه الجامع للشرائط أمرا من قبل والي الجور من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة جاز، بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعية، والقضاء على الموازين الشرعية، وتصدي الحسبيات، وليس له التعدي عن حدود الله تعالى.
مسألة 8 – لو رأى الفقيه أن تصديه من قبل الجائر موجب لاجراء الحدود الشرعية والسياسات الالهية يجب عليه التصدي، إلا أن يكون تصديه أعظم مفسدة.
مسألة 9 – ليس للمتجزي شئ من الامور المتقدمة، فحاله حال العامي في ذلك على الاحوط، نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق لا يبعد جواز تصديه للقضاء إذا كان مجهدا في بابه، وكذا هو مقدم على سائر العدول في تصدي الامور الحسبية على الاحوط مسألة 10 – لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكام الجور