تحریرالوسیله-ج1-ص481
مسألة 10 – لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب والايلام فالظاهر جوازهما مراعيا للايسر فالايسر والاسهل فالاسهل، وينبغي الاذن من الفقيه الجامع الشرائط، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما.
مسألة 11 – لو كان الانكار موجبا للجر إلى الجرح والقتل فلا يجوز إلا باذن الامام عليه السلام على الاقوى، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط.
مسألة 12 – لو كان المنكر مما لا يرضى المولي بوجوده مطلقا كقتل النفس المحترمة جاز بل وجب الدفع ولو انجر إلى جرح الفاعل وقتله،فوجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك من غير احتياج إلى إذن الامام عليه السلام أو الفقيه مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الامن من الفساد، وليس على القاتل حينئذ شئ.
مسألة 13 – لا يجوز التعدي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح، ولابد من مراعاة الايسر فالايسر في الجرح، فلو تعدى ضمن، كما أنه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح ضمن أو قتل يقتص منه.
مسألة 14 – ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه ومراتب إنكاره كالطبيب المعالج المشفق، والاب الشفيق المراعي مصلحة المرتكب، وأن يكون إنكاره لطفا ورحمة عليه خاصة، وعلى الامة عامة، وأن يجرد قصده لله تعالى ولمرضاته، وأخلص عمله ذلك عن شوائب أهوية نفسانية وإظهار العلو، وأن لا يرى نفسه منزهة، ولا لها علو أو رفعة على المرتكب، فربما كان للمرتكب ولو للكبائر صفات نفسانية مرضية لله تعالى أحبه تعالى لها وإن أبغض عمله، وربما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه.