پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص479

بينهما ولا يجوز الانتقال إلى الاغلظ.

مسألة 8 – لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الاولى أو المرتبة الثانية، أو بالجمع بين تمام درجات الاولى أو الثانية مما أمكن الجمع بينها، أو الجمع بين المرتبتين مما أمكن ذلك وجب ذلك بما أمكن، فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب واحتمل التأثير في الجمع بين الانقباض والعبوس والهجر والانكار لسانا مشفوعا بالغلظة والتهديد ورفع الصوت والاخافة ونحو ذلك وجب الجمع.

مسألة 9 – لو توقف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز، بل وجب مع الامن عن تعديه مما هو مقتضى التكليف، ووجب على الظالم الاجابة، بل الدفع واجب على الظالم كغيره ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الانكار بالايسرثم الايسر.

مسألة 10 – لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة التي فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تكليف كل منهما كفائيا، ولا يجب الايكال على من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية.

مسألة 11 – لو كان إنكار شخص مؤثرا في تقليل المنكر وإنكار آخر مؤثرا في دفعه وجب على كل منهما القيام بتكليفه، لكن لو قام الثاني بتكليفه وقلع المنكر سقط عن الآخر، بخلاف قيام الاول الموجب للتقليل فانه لا يسقط بفعله تكليف الثاني.

مسألة 12 – لو علم إجمالا بأن الانكار باحدى المرتبتين مؤثر يجب بالمرتبة الدانية، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية.

المرتبة الثالثه الانكار باليد.

المسألة 1 – لو علم أو اطمأن بأن المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين