پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص478

إلى الثانية مع احتمال التأثير.

مسألة 2 – لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والارشاد والقول اللين يجب ذلك، ولا يجوز التعدي عنه.

مسألة 3 – لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكم بالامر والنهي ويجب أن يكون من الايسر في القول إلى الايسر مع احتمال التأثير ولايجوز التعدي سيما إذا كان المورد مما يهتك الفاعل بقوله.

مسألة 4 – لو توقف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول والتشديد في الامر والتهديد والوعيد على المخالفة تجوز بل تجب مع التحرز عن الكذب.

مسألة 5 – لا يجوز إشفاع الانكار بما يحرم وينكر كالسب والكذب والاهانة، نعم لو كان المنكر مما يهتم به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقا كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة جاز، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقف المنع عليه.

مسألة 6 – لو كان بعض مراتب القول أقل إيذاء وإهانة من بعضما ذكر في المرتبة الاولى يجب الاقتصار عليه، ويكون مقدما على ذلك، فلو فرض أن الوعظ والارشاد بقول لين ووجه منبسط مؤثر أو محتمل التأثير وكان أقل إيذاء من الهجر والاعراض ونحوهما لا يجوز التعدي منه اليهما، والاشخاص آمرا ومأمورا مختلفة جدا، فرب شخص يكون إعراضه وهجره أثقل وأشد إيذاء وإهانة من قوله وأمره ونهيه، فلابد للآمر والناهي ملاحظة المراتب والاشخاص، والعمل على الايسر ثم الايسر.

مسألة 7 – لو فرض تساوي بعض ما في المرتبة الاولى مع بعض ما في المرتبة الثانية لم يكن ترتيب بينهما بل يتخير بينهما، فلو فرض أن الاعراض مساو للامر في الايذاء وعلم أو احتمل تأثير كل منهما يتخير