تحریرالوسیله-ج1-ص476
مسألة 24 – لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقدا لجواز ذلك وكان مخطئا فيه فان كان لشبهة موضوعية كزعم كون الصوم مضرا به أو أن الحرام علاجه المنحصر لا يجب رفع جهله ولا إنكاره، وإن كان لجهل في الحكم فان كان مجتهدا أو مقلدا لمن يرى ذلك فلا يجب رفع جهله وبيان الحكم له، وإن كان جاهلا بالحكم الذي كان وظيفته العمل به يجب رفع جهله وبيان حكم الواقعة، ويجب الانكار عليه.
القول في مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان لهما مراتب لا يجوز التعدي عن مرتبة إلى الاخرى مع حصول المطوب من المرتبة الدانية بل مع
احتماله.
المرتبة الاولى أن يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبي
عن المنكر، وأنه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر، وله درجات كغمض العين، والعبوس والانقباض في الوجه، وكالاعراض بوجهه أو بدنه، وهجره وترك مراودته ونحو ذلك.
مسألة 1 – يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها، وكذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية والايسر فالايسر سيما إذا كاف الطرف في مورد يهتك بمثل فعله، فلا يجوزالتعدي عن مقدار اللازم فان احتمل حصول المطلبو بغمض العين المفهم للطلب لا يجوز التعدي إلى مرتبة فوقه.
مسألة 2 – لو كان الاعراض والهجر مثلا موجبا لتخفيف المنكر لا قلعه ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لسانا في قلعه ولم يمكنه الانكار بغير ذلك وجب.