تحریرالوسیله-ج1-ص474
مسألة 12 – لو كان ورود بعض العلماء مثلا في بعض شؤون الدول موجبا لاقامة فريضة أو فرائض أو قلع منكر أو منكرات ولم يكن محذور أهم كهتك حيثية العلم والعلماء وتضعيف عقائد الضعفاء وجب على الكفاية، إلا أن لا يمكن ذلك إلا لبعض معين لخصويات فيه فتعين عليه.
مسألة 13 – لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول في المؤسسات التي أسسها الدولة بأسم المؤسسة ادينية كالمدارس القديمة التي قبضتها الدولة وأجرى على طلابها من الاوقاف، ولايجوز أخذ راتبها، سواء كان من الصندوق المشترك أو من موقوفة نفس المدرسة أو غيرهما لمفسدة عظمية يخشى منها على الاسلام.
مسألة 14 – لا يجوز للعلماء وأئمة الجماعات تصدي مدرسة من المدارس الدينية من قبل الدولة سواء أجرى عليهم وعلى طلابها من الصندوق المشترك أو من موقوفات نفس المدرسة أو غيرهما لمفسدة عظيمة على الحوزات الدينية والعلمية في الآجل القريب.
مسألة 15 – لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول في المدارس الدينية التي تصداها بعض المتلبسين بلباس العلم والدين من قبل الدولة الجائرة أو باشارة من الحكومة – سواء كان البرنامج من الحكومة أو من المتصدي وكان دينيا – لمفسدة عظيمة على الاسلام والحوزات الدينية في الآجل والعياذ بالله.
مسألة 16 – لو قامت قرائن على أن مؤسسة دينية كان تأسيسها أوإجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط لا يجوز للعالم تصديها، ولا لطلاب العلوم الدخول فيها، ولا أخذ راتبها، بل لو احتمل احتمالا معتدا به لزم التحرز عنها، لان المحتمل مما يهتم به شرعا، فيجب الاحتياط في مثله.