تحریرالوسیله-ج1-ص469
مسألة 12 – لو توقف تأثير الامر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب لا يجوز ذلك، وسقط الوجوب، إلا إذا كان المورد من الاهمية بمكان لا يرضى المولى بتخلفه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب.
مسألة 13 – لو كان الفاعل بحيث لونهاه عن المنكر أصر عليه ولوأمره به تركه يجب الامر مع عدم محذور آخر، وكذا في المعروف.
مسألة 14 – لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الامر في تقليل المعصية لاقلعها وجب، بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثرا في تبديل الاهم بالمهم، بل لا إشكال فيه لو كان الاهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقا.
مسألة 15 – لو احتمل أن إنكاره مؤثر في ترك المخالفة القطعية لاطراف العلم لا الموافقة القطعية وجب.
مسألة 16 – لو علم أن نهيه مثلا مؤثر في ترك المحرم المعلوم تفصيلا وارتكابه مكانه بعض أطراف المعلوم بالاجمال فالظاهر وجوبه إلا مع كون المعلوم بالاجمال من الاهمية بمثابة ما تقدم دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز، فهل مطلق الاهمية يوجب الوجوب؟ فيه إشكال.
مسألة 17 – لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.
مسألة 18 – لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه فان احتمل عدم تمكنه في الآتية من ارتكابه وجب، وإلا فالاحوط ذلك، بل لا يبعد وجوبه.
مسألة 19 – لو علم شخصان اجمالا بأن انكار أحدهما مؤثر دون الآخر وجب على كل منهما الانكار، فان أنكر أحدهما فأثر سقط عن