پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص468

بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الاجمال مع احتمال التأثير كذلك.

مسألة 5 – لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر وجب التكرار.

مسألة 6 – لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره فان كان الفاعل متجاهرا جاز ووجب، وإلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال.

مسألة 7 – لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر فمع أهمية مورد الاجازة لا إشكال في عدمالجواز وسقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب، وأما لو كان مورد الامر والنهي أهم فان كانت الاهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الاجازة وإلا ففيه تأمل وإن لا يخلو من وجه.

مسألة 8 – لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال لكن علم أو احتمل تأثير الامر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب، وكذا لو علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معين لا يؤثر لكن نهيه عنه مؤثر في تركه فيما بعد مطلقا أو في الجملة وجب.

مسألة 9 – لو علم أن أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثر لكن يؤثر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجه الخطاب إليه وجب توجهه إلى الشخص الاول بداعي تأثيره في غيره.

مسألة 10 – لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر في الطرف دون أمره وجب أمره بالامر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.

مسألة 11 – لو علم أن فلانا هم بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب.