تحریرالوسیله-ج1-ص467
الحال في ترك أطراف المعلوم بالاجمال وجوبه.
مسألة 8 – يجب تعلم شرائط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه حتى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه.
مسألة 9 – لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له يجب على غيره نهيه عنهما.
مسألة 10 – لو كان الامر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة ولو عند غيره لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير، إلا أن يكون المورد من المهمات، والموارد مختلفة.
الشرط الثاني أن يجوز ويحتمل تأثير الامر أو النهي، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب.
مسألة 1 – لا يسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثير ولو كان قويا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب.
مسألة 2 – لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.
مسألة 3 – لو لم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظة فالظاهر وجوبه كذلك، ولو علم أن الاستدعاء والموعظة مؤثران فقط دون الامر والنهي فلا يبعد وجوبهما.
مسألة 4 – لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين وعلم أن الامر بالنسبة اليهما مع لا يؤثران واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر، ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الاهم، فلو كان تاركا للصلاة والصوم وعلم أن أمره بالصلاة لا يؤثر واحتمل التأثير في الصوم يجب، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الامر بالصلاة، ولو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهما،