پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص465

الامر أو النهي أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الامر أو النهي لقرينة خاصة وإن لم يفهم العرف منه.

مسألة 12 – الامر والنهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين، فلا يكفي فيهما أن يقول: ان الله أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر إلا أن يحصل المطلوب منهما، بل لابد وأن يقول صل مثلا أو لا تشرب الخمر ونحوهما مما يفيد الامر والنهي من قبله.

مسألة 13 – لا يعتبر فيهما قصد القربة والاخلاص، بل هما توصليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض، نعم لو قصدها يؤجر عليهما.

مسألة 14 – لا فرق في وجوب الانكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة.

مسألة 15 – لو شرع في مقدمات حرام بقصد التوصل إليه فان علم بموصليتها يجب نهيه عن الحرام، وإن علم عدمها لا يجب إلا على القولبحمرة المقدمات أو حرمة التجري، وإن شك في كونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب إلا على المبني المذكور.

مسألة 16 – لوهم شخص باتيان محرم وشك في قدرته عليه فالظاهر عدم وجوب نهيه، نعم لو قلنا بأن عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك.

القول في شرائط وجوبهما وهي أمور: الاول أن يعرف الآمر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر، العلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحج.