تحریرالوسیله-ج1-ص458
المتقدمة فان أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمها على الاحوط، بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة، ولو شك في أنه أتىبالاربع أو أقل بنى على إتيان الاربع وأتى بالبقية.
مسألة 12 – لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والاحوط قضاء الجميع، ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكل واحد من الثلاث، ولو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والاحوط الاتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها.
مسألة 13 – لو تيقن بعد مضي الايام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الايام مع مراعاة الترتيب، وان احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الايام.
القول في الصد والحصر
مسألة 1 – المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج، والمحصور من منعه المرض عن ذلك.
مسألة 2 – من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الاتمام، ولو لم يتم بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكة ولم يكن له طريق غير ماصد عنه أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه، بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلا، والاحوط قصد التحلل