پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص457

حتى يحصل الترتيب ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.

مسألة 8 – لو نسي رمى الجمار الثلاث ودخل مكة فان تذكر في أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذكر بعدها أو أخر عمدا إلى بعدها فالاحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الايام التي فات منه إما بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمارالثلاث حتى خرج من مكة فالاحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل، بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الاحوط.

مسألة 9 – المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره، والاحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه، والاولى مع الامكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الامكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الاعادة ولو استنابه مع اليأس، وإلا تجب على الاحوط.

مسألة 10 – لو يئس غير المعذور كوليه مثلا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط، ولو لم يقدر على الاذن لا يعتبر ذلك.

مسألة 11 – لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتني به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الاتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الاحوط، ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد