پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص456

والعقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صح حجه ولو كان عن عمد وإن أثم معه.

مسألة 2 – يجب في كل يوم رمي كل جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها وفى الرمي ما يعتبر في رمي الحمرة العقبة عى ما تقدم بلا افتراق.

مسألة 3 – وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختيارا، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

مسألة 4 – يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم العقبة، فان خالف ولو عن غير عمد تجب الاعادة حتى يحصل الترتيب.

مسألة 5 – لو رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة صح، وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء، لكن الاحوط لمن فعل ذلك عمدا الاعادة، وكذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.

مسألة 6 – لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث، وكذا لو ترك عمدا، ويجب تقديم القضاء على الاداء، وتقديم الاقدم قضاءا، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أولا بوظيفة العيد ثم بوظيفة الحادي عشر ثم الثاني عشر، وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الاداء في تمام الجمار وفى بعضها، فلو ترك بعضها كجمرة الاولى مثلا وتذكر في اليوم الآخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة ثم بوظيفة اليوم، بل الاحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكر في اليوم الآخر أن يقدم القضاء على الاداء وأقدم قضاءا على غيره.

مسألة 7 – لو رمى على خلاف الترتيب وتذكر في يوم آخر أعاد