تحریرالوسیله-ج1-ص455
إلا الضروريات كالاكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة حتى بين طريقها إلى منى على الاحوط.
مسألة 4 – من لم يكن في منى أول الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر.
مسألة 5 – البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها.
مسألة 6 – من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكل ليلة شاة متعمدا كان أو جاهلا أو ناسيا، بل تجب الكفارة على الاشخاص المعدوين في المسألة الثالثة إلا الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبني على الاحتياط.
مسألة 7 – لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محل خاص، فيجوز بعد الرجوع إلى محله.
مسألة 8 – من لم يكن تمام الليل في خارج منى فان كان من أول الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه، وإن خرج قبل نصفه أو كان مقدارا من أول الليل خارجا فالاحوط لزوم الكفارة عليه.
مسألة 9 – من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال، ولا يجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أي وقت منه شاء.
القول في رمي الجمار الثلاث
مسألة 1 – يجب رمي الجمار الثلاث: أي الجمرة الاولى والوسطى