پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص453

الحرم، الثاني بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحل له الطيب، الثالث بعد طواف النساء وركعتيه فيحل له النساء.

مسألة 6 – من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب والنساء وانما تحل المحرمات جميعا له بعد التقصير والحلق.

مسألة 7 – لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميز، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء ولا الرجاللو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه يجب على الاحوط أن يطوفه طواف النساء حتى يحل له النساء.

مسألة 8 – طواف النساء وركعتيه واجبان، وليسا ركنا، فلو تركهما عمدا لم يبطل الحج به وإن لا تحل له النساء، بل الاحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد له.

مسألة 9 – لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولا على صلاته اختيارا، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختيارا، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.

مسألة 10 – يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر، لكن الاحوط الاستنابة لاتيانه، ولو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحكم صح سعيه وطوافه وإن كان الاحوط إعادة الطواف.

مسألة 11 – لو ترك طواف النساء سهوا ورجع إلى بلده فان تمكن من الرجوع بلامشقة يجب، وإلا استناب فيحل له النساء بعد الاتيان.

مسألة 12 – لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حج أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه