پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص452

وطواف النساء، وركعتيه.

مسألة 1 – كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلا في النية، فتجب هاهنا نية ما يأتي به.

مسألة 2 – يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكة للاعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الاتيان بها حتى آخر يوم منه.

مسألة 3 – لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوفبعرفات والمشعر ومناسك منى اختيارا، ويجوز التقديم لطوائف: الاولى النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر.

الثانية الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة.

الثالثة المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.

الرابعة من يعلم أنه لا يتمكن من الاعمال إلى آخر ذي الحجة.

مسألة 4 – لو انكشف الخلاف فيما عدا الاخيرة من الطوائف كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط، وأما الطائفة الاخيرة فان كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلة يجزيهم الاعمال المتقدمة، وإلا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس فانكشف خلافه.

مسألة 5 – مواطن التحلل ثلاة: الاول عقيب الحلق أو التقصير فيحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد ظاهرا وإن حرم لاحترام