تحریرالوسیله-ج1-ص450
مسألة 26 – لو تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليه، والاحوط قضاء السبعة أيضا.
الثالث من واجبات منى التقصير.
مسألة 27 – يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخير بينهما إلا طوائف: الاولى النساء، فان عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن، الثانية الصرورة أي الذي كان أول حجه، فان عليه الحلق على الاحوط، الثالثة الملبد، وهو الذي ألزق شعره بشئ لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق على الاحوط، الرابعة من عقص شعره، أي جمعهولفه وعقده، فعليه الحلق على الاحوط، الخامسة الخنثى المشكل، فانه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الاخيرة يجب عليه التقصير، وإلا جمع بينه وبين الحلق على الاحوط.
مسألة 28 – يكفي في التقصير قص شئ من الشعر أو الظفر بكل آلة شاء، والاولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضا، والاحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، ويجوز فيهما المباشرة والايكال إلى الغير، ويجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه، والاولى نية الغير أيضا مع الايكال إليه.
مسألة 29 – لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه، ويجزي عن الحلق، ولو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعين عليه التقصير.
ولو لم يكن له شعر حتى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.
مسألة 30 – الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الابط مشكل، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق.
مسألة 31 – الاحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وإن