پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص447

الاحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة في هذا العام، وإن لم يتيسر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص غير الخصي فالاحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة، وإن لم يمكن ففى العام القابل، والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم.

مسألة 10 – لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر، نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفي، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين عدمه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الاطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا بالحكم ثم انكشف الخلاف فالاحوط الاعادة، ولو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.

مسألة 11 – الاحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والاحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخر لعذر أو لغيره فالاحوطالذبح أيام التشريق، وإلا ففي بقية ذي الحجة، وهو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والاحوط نية المنوب عنه أيضا.

مسألة 12 – لو شك بعد الذبح في كونه جامعا للشرائط أولا لا يعتني به، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، ولو شك في أن النائب ذبح أولا يجب العلم باتيانه، ولا يكفي الظن، ولو عمل النائب على خلاف ماعينه الشرع في الاوصاف أو الذبح فان كان عامدا عالما ضمن ويجب الاعادة، فان فعل جهلا أو نسيانا ومن غير عمد فان أخذ للعمل أجرة ضمن أيضا، وإن تبرع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الاعادة.