پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص446

مسألة 7 – يجوز الرمي ماشيا وراكبا، والاول أفضل.

الثاني من الواجبات الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الابل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات، والافضل الابل ثم البقر، ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء، فالاحوط الشركة والصوم معا.

مسألة 8 – يعتبر في الدهي أمور: الاول السن، فيعتبر في الابل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الاحوط، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الاحوط، الثاني الصحة والسلامة، فلا يجزي المريض حتى الاقرع على الاحوط، الثالث أن لا يكون كبيرا جدا، الرابع أن يكون تام الاجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي، وهو الذي أخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية، ولا الخصي في أصلالخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسورا، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته، والاحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحا لا يكفي على الاقوى، وكذا لو كان غير واضح على الاحوط، ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه، والاحوط عدم الاجتزاء به، كما أن الاحوط عدم الاجتزاء بما ابيضت عينه.

الخامس أن لا يكون مهزولا، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والاحوط أن لا يكون مهزولا عرفا.

مسألة 9 – لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به وإن كان