تحریرالوسیله-ج1-ص444
حجه وإلا فكذلك على الاحوط.
التاسع درك اضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.
العاشر درك اختياري المشعر فقط، فصح حجه إن لم يترك اختياري عرفة متعمدا، وإلا بطل.
الحادي عشر درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجه.
الثاني عشر درك اضطرارية الليلي فقط، فان كان من أولي الاعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمدا صح على الاقوى وإلا بطل.
القول في واجبات منى وهي ثلاثة: الاول
رمي جمرة العقبة
بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها، ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه، وأن تكون بكرا لم يرم بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحب أن تكون من المشعر.
مسألة 1 – وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه،ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر، ولو لم يتذكر إلى بعده فالاحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.
مسألة 2 – يجب في رمي الجمار أمور: الاول النية الخالصة لله تعالى كسائر العبادات، الثاني إلقاؤها بما يسمى رميا، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز، الثالث أن يكون الالقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله، والاحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل، الخامس