پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص443

الاول إدراك اختياريهما، فلا إشكال في صحة حجه من هذه الناحية.

الثاني عدم إدراك الاختيار والاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا فيجب عليه الاتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، والاولى قصد العدول إليها، والاحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه، ولو كان عدم الادراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل، وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.

الثالث درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فان ترك اختياري المشعر عمدا بطل، وإلا صح.

الرابع درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة فان ترك اختياري عرفة عمدا بطل وإلا صح.

الخامس درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فان ترك اختياري المشعر بعذر صح، وإلا بطل على الاحوط.

السادس درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي، فان كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صح على الاقوى، وغيرالمعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه، وإن ترك اختياري المشعر عمدا فكذلك على الاحوط، كما أن الاحوط ذلك في غير العمد أيضا السابع درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي، فان ترك أحد الاختياريين متعمدا بطل، وإلا فلا يبعد الصحة وإن كان الاحوط الحج من قابل لو استطاع فيه.

الثامن درك اختياري عرفة فقط، فان ترك المشعر متعمدا بطل