پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص438

في السعي، وان كان الاحوط الطهارة من الحدث.

مسألة 4 – يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.

مسألة 5 – يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها، بشرط أن تكون بين الجبلين لافوقهما أو تحتهما، والاحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.

مسألة 6 – يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما فلا يجوز المشي على الخلف أو الحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.

مسألة 7 – يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحر بلا عذر حتى إلى الليل، والاحوط عدم التأخير إلى الليل، ولايجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

مسألة 8 – السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه وهو ركن، وحكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف كما مر.

مسألة 9 – لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه، والاولى قطعه من حيث تذكر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعا، ولو نقصه وجب الاتمام اينما تذكر، ولو رجع إلى بلده، وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقا استناب، ولو أتى ببعض الشوط الاول وسها ولم يأت بالسعي فالاحوط الاستئناف.

مسألة 10 – لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الاتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفارة بذبح بقرة على الاحوط،