پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص437

مسألة 4 – لو نسي الصلاة أتى بها اينما تذكر عند المقام، ولو تذكربين السعي رجع وصلى ثم أتم السعي من حيث قطعه وصح، ولو تذكر بعد الاعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه ولو كان بلدا آخر، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الاحكام.

مسألة 5 – لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الاكبر القضاء.

مسألة 6 – لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة ولم يتمكن من التعلم صلى بما أمكنه وصحت، ولو أمكن تلقينه فالاحوط ذلك، والاحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.

القول في السعي مسألة 1 – يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الاعادة اينما تذكر ولو بين السعي.

مسألة 2 – يجب على الاحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أول جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأول جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج، ويجوز السعي ماشيا وراكبا، والافضل المشي.

مسألة 3 – لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة