پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص436

مسألة 26 – التكلم والضحك وإنشاد الشعر لا تضر بطوافه لكنهامكروهة، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى.

مسألة 27 – لا يجب في حال الطواف كون صحة الوجه إلى القدام بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لا تمامه، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية، وإلا فالاحوط الاتمام والاعادة.

القول في صلاة الطواف مسألة 1 – يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الاحوط، وكيفيتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الاتيان بكل سورة إلا العزائم، ويستحب في الاولى التوحيد وفي الثانية الجحد، وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات.

مسألة 2 – الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد اعتبار الظن فيه، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الاحكام.

مسألة 3 – يجب أن تكون الصلاة عند مقام ابراهيم عليه السلام، والاحوط الذي لا يترك خلفه، ولو تعذر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلي عنده يختار الاقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الاحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الا قربية، والاحوط إعادة الصلاة مع الامكان خلف المقام لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.