تحریرالوسیله-ج1-ص435
مسألة 19 – يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر، وكذا المفروض على الاقوى، والاحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.
مسألة 20 – لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمه وصح طوافه، ولو أتى بالمنافي فان قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالاحوط إتمامه وإعادته.
مسألة 21 – لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فان كان بعد تمام الشوط الرابع أتمه بعد رفع العذر وصح، وإلا أعاده.
مسألة 22 – لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الاشواط لا يعتني به وبنى على الصحة، ولو شك في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يترك الاحتياط، ولو شك بعده في صحته من جهة الشك في أنه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.
مسألة 23 – لو شك بعد الوصول إلى الحجر الاسود في أنه زاد على طوافه بنى على الصحة ولو شك قبل الوصول في أن ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل، ولو شك في آخر الدور أو في الاثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
مسألة 24 – كثير الشك في عدد الاشواط لا يعتني بشكه، والاحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الاشواط، والظن في عدد الاشواط في حكم الشك.
مسألة 25 – لو لم في حال السعي عدم الاتيان بالطواف قطع وأتى به ثم أعاد السعي، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتم ما نقص ورجع وأتم ما بقي من السعي وصح، لكن الا حوط فيها الاتمام والاعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط، وكذا لو سعى أقل منها فتذكر.