تحریرالوسیله-ج1-ص434
وقالوا بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريبا، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد ولو تخلف أعاد هذا الجزء في الحسد.
السادس الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاكالجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والاولى تركه.
السابع أن كون طوافه سبعة أشواط مسألة 14 – لو قصد الاتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه ولو أتمه سبعا، والاحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الاعادة.
مسألة 15 – لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحب صح طوافه.
مسألة 16 – لو نقص من طوافه سهوا فان جاوز النصف فالاقوى وجوب إتمامه إلا أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ الاحوط الاتمام والاعادة وإن لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الاحوط الاتمام والاعادة.
مسألة 17 – لو لم يتذكر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الامكان الرجوع إلى مكة لاستينافه، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة، والاحوط الاتمام ثم الاعادة.
مسألة 18 – لو زاد على سبعة سهوا فان كان الزائد أقل من شوط قطع وصح طوافه، ولو كان شوطا أو أزيد فالاحوط إتمام سبعة أشواط أخر بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الاول أو الثاني، وصلى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.