تحریرالوسیله-ج1-ص433
مخافا للتقية أو موجبا للشهرة.
مسألة 9 – لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلا – كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف – يجب جبرانه، ولا يجوز الاكتفاء به.
مسألة 10 – لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه فطافولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.
مسألة 11 – يصح الطواف بأي نحو من السرعة والبطء ماشيا وراكبا لكن الاولى المشي اقتصادا.
الرابع إدخال حجر اسماعيل عليه السلام في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف على البيت، فلو طاف من داخله بطل طوافه وتجب الاعادة ولو فعله عمدا فحكمه حكم من أبطل الطواف عمدا كما مر، ولو كان سهوا فحكمه حكم إبطال الطواف سهوا، ولو تخلف في بعض الاشواط فالاحوط إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط.
الخامس أن يكون الطواف بين البيت ومقام ابراهيم عليه السلام، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه، وقالوا: إن الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع، فلابد أن لا يكون الطواف في جميع الاطراف زائدا على هذا المقدار.
مسألة 12 – لا يجوز جعل مقام ابراهيم داخلا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والاحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره باخراجه.
مسألة 13 – يضيق محل الطواف خلف حجر اسماعيل بمقداره،