پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص431

في الصلاة كالدم الاقل من الدرهم وما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم، وأما دم القروح والجروح فان كان في تطهيره حرج عليه لايجب، والاحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الاحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الامكان.

مسألة 4 – لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالاصح صحة طوافه، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصح إلا مع العلم بالنجاسة في التطهير.

مسألة 5 – لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمه بعد التطهير وصحوكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم انها كانت من أول الطواف فالاحوط الاتمام بعد التطهير ثم الاعادة سيما إذا طال زمان التطهير، فالاحوط حينئذ الاتيان بصلاة الطواف بعد الاتمام ثم إعادة الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.

مسألة 6 – لو نسي الطهارة وتذكر بعد الطواف أو في أثنائه فالاحوط الاعادة.

الرابع أن يكون مختونا، وهو شرط في الرجال لا النساء، والاحوط مراعاته في الاطفال، فلو أحرم الطفل الاغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صح إحرامه ولم يصح طوافه على الاحوط، فلو أحرم باحرام الحج حرم عليه النساء على الاحوط، وتحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف، ولو تولد الطفل مختونا صح طوافه.

الخامس ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه، وتعتبر في الساتر الاباحة فلا يصح مع المغصوب، بل لا يصح على الاحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.