پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص430

بقدر الامكان، وإلا تجب الاستنابة عنه.

مسألة 4 – لو سعى قبل الطواف فالاحوط إعادته بعده، ولو قدم الصلاة عليه يجب اعادتها بعده.

القول في واجبات الطواف

وهي قسمان: الاول في شرائطه، وهي أمور: الاول النية بالشرائط المتقدمة في الاحرام.

الثاني الطهارة من الاكبر والاصغر، فلا يصح من الجنب والحائض ومن كان محدثا بالاصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.

مسألة 1 – لو عرضه في أثنائه الحدث الاصغر فان كان بعد اتمامالشوط الرابع توضأ وأتى بالبقية وصح، وإن كان قبله فالاحوط الاتمام مع الوضوء والاعادة، ولو عرضه الاكبر وجب الخروج من المسجد فورا وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط، وإلا أتمه.

مسألة 2 – لو كان له عذر عن المائية يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، والاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.

مسألة 3 – لو شك في أثناء العمل أنه كان على وضوء فان كان بعد تمام الشوط الرابع توضأ وأتم طوافه وصح، وإلا فالاحوط الاتمام ثم الاعادة، ولو شك في أثنائه في أنه اغتسل من الاكبر؟ يجب الخروج فورا، فان أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل وصح، والاحوط الاعادة، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شك بعد الطواف لا يعتني به، ويأتي بالطهور للاعمال اللاحقة.

الثالث طهارة البدن واللباس، والاحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه