تحریرالوسیله-ج1-ص428
تخلل الكفارة بين قص الاول والثاني فعليه شاتان، ولو قص جميع أظفار إحداهما وبعض الاخرى فللجميع شاة، وللبعض لكل ظفر مد، ولو قص جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الاخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، ولو قص جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قص ظفر الرجل.
مسألة 43 – لو كان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقص الجميع فلكل واحد مد، والاحوط دم شاة، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، وكذا لو قص جميع أظفار ه الاصلية على الاحوط، ولو قص بعض الاصلية وبعض الزائدة فلكل من الاصلية مد، والاولى الاحوط تكفير مد لكل من الزائدة.
مسألة 44 – لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والاحوط الكفارة بنحو ماذكر.
الثاني والعشرون قلع الضرس ولو لم يدم على الاحوط، وفيه شاة على الاحوط.
الثالث والعشرون قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما، ويستثنى منه موارد: الاول ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فان غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالاحوط الترك وإن كان الاقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، ولو اشترى دارا فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما، الثاني شجر الفواكه والنخيل سواء أنبته الله تعالى أن الآدمي، الثالث الاذخر وهو حشيش.
مسألة 45 – لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الاحوط.