تحریرالوسیله-ج1-ص427
فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات وإن كان الاحتياط في الترك.
مسألة 38 – جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل وغيره مما هو مسقف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط وإن كان الجواز لا يخلو من قوة، فيجوز السير محرما مع الطيارة السائرة في الليل.
مسألة 39 – إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حر أو مطر أو غيرها من الاعذار جاز، وعليه الكفارة.
مسألة 40 – كفارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الاحوط، والاقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحج وإن تكرر منه الاستظلال فيهما.
العشرون إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك، وأما إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لا بأس باخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة، ولا كفارة في الادماء ولو لغير ضرورة.
الحادى والعشرون قلم الاظفار وقصها كلا أو بعضا من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والاحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الاحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الاصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان.
مسألة 41 – الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قص تسعة أظفار من كل منهما فعليه لكل واحد مد.
مسألة 42 – الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة، ولقص جميع أظفار الرجل شاة، نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلا مع