تحریرالوسیله-ج1-ص426
مسألة 33 – تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.
الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة والاحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين، وبعض الوجه في حكم تمامه، نعم يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدة ونحوها للنوم.
مسألة 34 – يجب ستر الرأس عليها للصلاة ونجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا.
مسألة 35 – يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الاجنبي، والاولى الاحوط أن يسد له بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.
مسألة 36 – لا كفارة على تغطية الوجه ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين.
التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهن بأية كيفية، وكذا جاز للاطفال، ولا فرق في التظليل بين الجلوس فيالمحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه، والاحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن كان الجواز لا يخلو من قوة.
مسألة 37 – حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من غير فرق بين الراكب وغيره، وأما لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشي،