پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص425

واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو كان ولو باستعمال النورة، سواء كانت الازالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلا.

مسألة 28 – لا بأس بازالة الشعر للضرورة كدفع القملة وإيذائه العين مثلا، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الازالة.

مسألة 29 – كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الاحوط، بل لا يبعد ذلك، ولو كان للضرورة اثنى عشر مدا من الطعام لستة مساكين لكل منهم مدان، والاحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفارة الحلق.

مسألة 30 – كفارة نتف الابطين شاة، والاحوط ذلك في نتف إحداهما، وإذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالاحوط كف طعام يتصدق به.

السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الاحوط فيها، بل الاحوط أن لا يضع على رأسه شئ يغطي به رأسه، وفى حكم الرأس بعضه، والاذن من الرأس ظاهرا، فلا يجوز تغطيته، ويستثنى من الحكم عصام القربة.

مسألة 31 – لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطيه، ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل نسيانا أزال فورا، ويستحب التلبية حينئذ بل هي الاحوطنعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة ونحوها، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا.

مسألة 32 – كفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة، والاحوط ذلك في تغطية بعضه، والاحوط تكررها في تكرر التغطية وإن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا.