پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص424

مسألة 27 – يجوز في مقام الضرورة لاثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.

الثاني عشر قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات، ولايجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه، بل الاحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط، بل الاحوط الاولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الاول احفظ منه، ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها، لكن الاحوط الصدقة بكف من الطعام.

الثالث عشر لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه، والاحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالاحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ولو استعمله قبل الاحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الاحرام، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفارة وإن فعل حراما.

الرابع عشر لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالاحوط تركه وإن لم يقصدها، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الاحرام، ولا يجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها، وليس في لبس الحلي كفارة وإن فعلت حراما.

الخامس عشر التدهين وإن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الاحرام لو بقي طيبه إلى حين الاحرام، ولا بأس بالتدهينمع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، ولو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به، وإلا فلا شئ عليه.

السادس عشر إزالة الشعر كثيرة وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس