تحریرالوسیله-ج1-ص421
والاقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والاحوط الاجتناب.
مسألة 10 – يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة طيبة إلا بعض أقسامها البرية كالخزامي، وهو نبت زهره من أطيب الازهارعلى ما قيل، والقيصوم والشيح والاذخر، ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو مجهول عندنا، فالاحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
مسألة 11 – لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والاترج أكلا واستشماما وإن كان الاحوط ترك استشمامه.
مسألة 12 – يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.
مسألة 13 – لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه، ولايجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة، نعم يجوز الفرار منها والتنحي عنها.
مسألة 14 – لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه.
لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
مسألة 15 – كفارة استعمال الطيب شاة على الاحوط، ولو تكرر منه الاستعمال فان تخلل بين الاستعمالين الكفارة تكررت، وإلا فان تكرر في أوقات مختلفة فالاحوط الكفارة، وإن تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.
السادس لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد، والاحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكة، نعم يستثنى من المخيط شد الهميان المخيط الذي فيه النقود.
مسألة 16 – لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز، لكن الاحوط