پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص419

محل، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط، والطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري، والاحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد إبذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.

الثاني النساء وطءا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة، بل كل لذة وتمتع منها.

مسألة 1 – لو جامع في إحرام عمرة التمتع قبلا أو دبرا بالانثى أو الذكر عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفارة، لكنالاحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حج إفرادا وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط، وهي على الاحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير.

مسألة 2 – لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا بطل حجه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الاقوى، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحج من قابل، وعليه الكفارة، وهي بدنة، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صح حجه وعليه الكفارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صح ولا كفارة على الاصح.

مسألة 3 – لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الاحوط بدنة، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور، وإن لم يكن بشهوة فلا شئ عليه، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالاحوط أن يكفر ببدنة مع الامكان، وإلا فببقرة، وإلا فبشاة، ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة، والاحوط بدنة وكفاية الشاة