پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص418

مسألة 21 – لا يجوز الاحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من وراثه، والاولى أن لا يكون الرداء أيضا كذلك.

مسألة 22 – لا يجب على النساء لبس ثوبي الاحرام، فيجوز لهن الاحرام في ثوبهن المخيط.

مسألة 23 – الاحوط تطهير ثوبي الاحرام أو تبديلهما إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة سواء كان في أثناء الاعمال أم لا، والاحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضا حال الاحرام، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفارة.

مسألة 24 – الاحوط أن لا يكون الثوب من الجلود وإن لا يبعدجوازه إن صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منجوسا، فيصح في مثل اللبد مع صدق الثوب.

مسألة 25 – لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدرا، وتردى به ولم يلبسه، بل الاحوط أن يقلبه بطنا وظهرا، ويجب أيضا أن لا يلبس القميص وتردى به، نعم لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما جاز.

مسألة 26 – لو لم يلبس ثوبي الاحرام عالما عامدا أو لبس المخيط حال إرادة الاحرام عصى، لكن صح إحرامه، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا أيضا.

مسألة 27 – لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الاصغر ولا الاكبر، فجاز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

القول في تروك الاحرام

والمحرمات منه أمور: الاول صيد البر اصطيادا وأكلا ولو صاده