پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص417

وكذا الاحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض، وعدم غرزهما بابرة ونحوها، لكن الاقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداء وإزارا نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الازار على عنقه، ويكفي فيهما المسمى وإن كان الاولى بل الاحوط كون الازار مما يستر السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين.

مسألة 16 – الاحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين، وكذا الاحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده والاحوط النية وقصد التقرب في اللبس، وأما التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية وإن كان الاحوط والاولى الاعتار.

مسألة 17 – لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرما، ولا تجبالاعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما وإن كان الاحوط الاعادة، ويجب نزعه فورا ولو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه وصح إحرامه، ولو لبسه بعد الاحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فانه يجب نزعه لاشقه.

مسألة 18 – لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملة.

مسألة 19 – لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختيارا.

مسألة 20 – يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة، بل الاحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب إحرامهن من حرير خالص، بل الاحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام.