پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص416

شرف أو هبوط واد، وفي آخر الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال، وعند ملاقاة راكب، وفي الاسحار.

مسألة 12 – المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة والاحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكة لاحرامها، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة، والاحوط أن القطع على سبيل الوجوب.

مسألة 13 – الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام، بل يكفي أن يقول: ” لبيك أللهم لبيك ” بل لا يبعد كفاية لفظة ” لبيك “.

مسألة 14 – لو شك بعد التلبية أنه أتى بها صحيحة أم لابنى على الصحة، ولو أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في إتيان التلبية بنى على العدممادام في الميقات، وأما بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الاتيان خصوصا إذا تلبس ببعض الاعمال المتأخرة.

مسألة 15 – إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تأريخ أحدهما مجهولا.

الثالث من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه، يتزر بأحدهما ويتردى بالآخر، والاقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الاحرام، بل واجبا تعبديا، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة في لبسهما، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الاحوط لبسهما على الطريق المألوف،