تحریرالوسیله-ج1-ص415
لك لبيك ” وأحوط منه أن يقول بعد ذلك: ” لبيت أللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك “.
مسألة 8 – يجب الاتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكنه فالاحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والاولى الاستنابة مع ذلك، ولا تصح الترجمة مع التمكن من الاصل، والاخرس يشير إليها باصبعه مع تحريك لسانه، والاولى الاستنابة مع ذلك، ويلبى عن الصبى غير المميز.
مسألة 9 – لا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجه ولا إحرام حج الافراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، وأما في حج القرآن فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد، والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي، والاوى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الامور الثلاثة، لكن الاحوط معاختيار الاشعار والتقليد ضم التلبية أيضا، والاحوط وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الاحوط.
مسألة 10 – لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الاحرام على الاحوط لو لم يكن الاقوى، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفارة للمحرم لم تجب عليه لعدم انعقاده إلا بها.
مسألة 11 – الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصا في دبر كل فريضة أو نافلة، وعند صعود