پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص414

ولا إجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر باحرامه، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج.

مسألة 4 – لو نسي ما عينه من حج أو عمرة فان اختصت الصحة واقعا بأحدهما تجدد النية لما يصح فيقع صحيحا، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصح، ولو صح كلاهما ولا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الاجمالي مع الامكان وعدم الحرج، وإلا فبحسب إمكانه بلا حرج.

مسألة 5 – لو نوى كحج فلان فان علم أن حجه لماذا صح، وإلا فالاوجه البطلان.

مسألة 6 – لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالاصل فنوى غيره بطل، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره ولو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه.

مسألة 7 – لو نوى مكان عمرة التمتع حجه جهلا فان كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره وظن أن ما يأتي به أولا اسمه الحج فالظاهر صحته ويقع عمرة، وأما لو ظن أن حج التمتع مقدم على عمرته فنوى الحج بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحج ثم يأتي بالعمرة فاحرامهباطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، وإلا فبالتفصيل الذي مر في ترك الاحرام.

الثاني من الواجبات التلبيات الاربع، وصورتها على الاصح أن يقول: ” لبيك أللهم لبيت لبيك لا شريك لك لبيك ” فلو اكتفى بذلك كان محرما وصح إحرامه، والاحوط الاولى أن يقول عقيب ما تقدم: ” إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك