تحریرالوسیله-ج1-ص412
الاحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.
مسألة 3 – لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا بلا إحرام، بل الاحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها، بل الاحوط العود وإن كان أمامه ميقات آخر، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة وإن كان في الحرم فلا يجب الاحرام.
مسألة 4 – لو أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه، ووجب عليه الاتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعا، وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب وإن أثم بترك الاحرام.
مسألة 5 – لو كان مريضا ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية، فإذا زال العذر نزلعه ولبسهما، ولا يجب عليه العود إلى الميقات.
مسألة 6 – لو كان له عذر عن إنشاء أصل الاحرام لمرض أو إغماء ونحو ذلك ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكن منه، وإلاأحرم من مكانه، والاحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الامكان وإن كان الاقوى عدم وجوبه، نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الامكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، والاولى الاحوط الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم بمقدار الامكان، وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع، وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك