تحریرالوسیله-ج1-ص411
والظاهر أن الاحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت.
الثالث أدنى الحل، وهو لكل عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا، والافضل أن يكون من الديبية أو الجعرانية أو التنعيم، وهو أقرب من غيره إلى مكة.
القول في أحكام المواقيت
مسألة 1 – لا يجوز الاحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرما، بل لابد من إنشائه في الميقات، ويستثنى من ذلك موضعان: أحدها إذا نذر الاحرام قبل الميقات، فانه يجوز ويصح ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات ولا المرور عليها، والاحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين على الاحوط، ولا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول: لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة وان كان الاحوط خلافه، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج.
مسألة 2 – لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسيانا ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفارة إذا خالفه عمداثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخر الاحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الاعمال في شعبان، والاولى الاحوط تجديده في الميقات، كما أن