تحریرالوسیله-ج1-ص410
الثالث الجحفة، وهي لاهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم.
الرابع يلملم، وهو لاهل يمن ومن يمر عليه.
الخامس قرن المنازل، وهو لاهل الطائف ومن يمر عليه.
مسألة 3 – تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن فضلا عن الوثوق، فلو أراد الاحرام من المسلخ مثلا ولم يثبت كون المحل الكذائي ذلك لابد من التأخير حتى يتيقن الدخول في الميقات.
مسألة 4 – من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة أحدها، ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكة على الاحوط.
مسألة 5 – المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الحلف، والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية، ويشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطيارة لو فرض إمكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
مسألة 6 – تثبت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مر، بل يقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه.
مسألة 7 – ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج، وهنا مواقيت أخر: الاول مكة المعظمة، وهي لحج التمتع، الثاني دويرة الاهل أيالمنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لاهل مكة، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة وإن كان الاحوط إحرامه من الجعرانة، فانهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة،